*القرار رقم 462 في الطعن رقم 278 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

دعوى ـ تثبيت تنازل ـ اعادة الرسوم:
ان استجابة الإدارة لمطالب الطاعن في الدعوى يوجب رد الرسوم المدفوعة من قبله في درجتي المحاكمة وعدم البحث في موضوعها.