*القرار رقم 463 في الطعن رقم 301 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

ـ يعتبر الكشف النهائي قطعيا ونهائيا لجميع المطالب التي نشأت عن العقد وتشمل هذه القطعية الإدارة لأنها بعد توقيع الكشف تعتبر قابلة بالحسابات الختامية لأعمال العقد.
ـ لا يجوز للإدارة فرض غرامة التأخير بعد تنظيم الكشف النهائي وتصفية الحسابات.