*القرار رقم 467 في الطعن رقم 369 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني وةالعجة والخاني

عقد اداري ـ ارتفاهع الأسعار:
يستحق المتعهد كامل فروقات الأسعار الطارئة على أسعار المواد الأولية المستهلكة في أعمال العقد والمحصورة بمؤسسات القطاع العام دون حسم نسبة 15% من قيمتها.