*القرار رقم 468 في الطعن رقم 406 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني.

عقد اداري ـ تحفظ على الكشف النهائي ـ مذكرة تفصيلية:
إن عدم تقديم المتعهد مذكرة تفصيلية بأسباب تحفظه ليقطع الشك حول التحفظ المجرد الوارد في الكشف النهائي يجعل التحفظ لاغيا.