*(القرار رقم 47 في الطعن ذي الرقم 75 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

– موظف – رواتب.
لا يستحق الموظف اقتضاء رواتبه عن مدة كف يده التي كانت مقترنة بوجوده في السجن تنفيذاً للعقوبة التي قررها القضاء بحقه بسبب اقترافه جناية قتل زوجته قصداً بدافع شريف ولو عوقب بعقوبة التنزيل المسلكية نتيجة لذلك. أساس ذلك أن حق تولي الوظائف العامة أو ممارستها هو من الحقوق المدنية التي يحرم المحكوم بالحبس منها طوال مدة سجنه سنداً للمادة 65 من قانون العقوبات.