*القرار رقم 47 في الطعن رقم 246 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

جامعة ـ كلية الهندسة ـ شروط إشغال وظيفة مساعد:
ـ ان انقطاع المدرس فس كلية الهندسة عن عمله بإجازة بلا راتب ومن ثم بالإحالة على الإستيداع للقيام على نفقته بأبحاث علمية يفقده النصاب الزمني المشترط لإشغال وظيفة استاذ مساعد.
ـ يشترط في المرشح لإشغال وظيفة استاذ مساعد أن يكون قد شغل وظيفة مدرس خمس سنوات على الأقل ولا يغني اكتساب الخبرة الفنية عن عنصر الزمن الذي يجب قضاؤه فعلا في عمل وظيفة مدرس.