*(القرار رقم 47 في الطعن رقم 90 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– موظف – إجازات – استقالة حكمية.
إن غياب الموظف وانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً قبل صدور صك بمنحه الإجازة الخاصة بدون راتب التي كان قد تقدم بطلبها إنما يعتبر غياباً غير مشروع مما يوجب تطبيق أحكام المادة 81 من قانون الموظفين الأساسي.