*القرار رقم 478 في الطعن رقم 20 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني.

رسوم وضرائب ـ رسوم التحسين ـ عقارات مستملكة ـ توجب الرسم:
إن تخمين العقارات المستملكة من قبل اللجنة التحكيمية بعد الأخذ بعين الإعتبار التحسين الطارئ عليها بنتيجة دخولها في المخطط التنظيمي يجعل رسم مقابل التحسين متوجبا على الجهة المالكة.