*القرار رقم 479 في الطعن رقم 40 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

عقد اداري ـ تحكيم ـ منازعة عقدية ـ صلاحيات المحكمة الإدارية العليا:
ـ تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في الأحكام الصادرة عن اللجان التحكيمية الفاصلة في منازعات العقود الإدارية، ما لم تكن تلك الأحكام قطعية.
ـ إذا تبين للمحكمة الإدارية العليا أن عيبا شاب الحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية فلها الغاؤه والحكم في موضوع المنازعة بما ينسجم مع المبادئ والأحكام القانونية النافذة.