Call us now:
– مستخدم – تسريح.
1- إن امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار باعتبار مؤرث المدعية مستفيداً من إلغاء قرار تسريحه لا يشكل قراراً داخلاً ضمن اختصاص القضاء الإداري.
2- لا يدخل في وظيفة المحكمة الإدارية أن توجه أمراً إلى الإدارة للقيام بإجراء معين أو أن تقوم مقامها في اتخاذ هذا الإجراء ومن ثم فلا يكون لها أن تحكم بإعادة الموظف الذي حكم بإلغاء قرار تسريحه ولو أن هذه الإعادة هي النتيجة الطبيعية لإلغاء قرار التسريح.
3- إن قرار التسريح الجماعي الذي أصدر القضاء حكمه بانتفاء سببه في دعاوى سابقة يفقد وجوده القانوني بالنسبة لكل من ورد اسمه فيما بعد إن اكتسبت الأحكام الصادرة بإلغائه الدرجة القطعية.
4- التعويض عن قرار التسريح المقضي بإلغائه يعود تقديره لقضاء الموضوع بصورة مطلقة.