*القرار رقم 480 في الطعن رقم 70 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني

عقد اداري ـ مسؤولية المتعهد عن عيوب التنفيذ:
يتحمل المتعهد مسؤولية عيوب الأعمال المنفذة والإصلاحات التي قامت بها الإدارة بحدود الأسعار الرائجة عند اكتشاف العيوب في الأعمال المنفذة من قبله وفق تقديرات الخبرة الفنية بهذا الخصوص.