* (القرار رقم 49 في الطعن رقم 1 لسنة 1965).

آ ـ نواحي اختلاف المسؤولية الإدارية عن المسؤولية المدنية.
ب ـ إذا حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار إداري مؤكداً لا مشروعيته لعدم مراعاته قاعدة لمساواة بين الأفراد في صلتهم مع الإدارة فيكتفي بهذا السبب كمبرر لطلب التعويض عن الضرر الناتج عن القرار الإداري المذكور والحكم به عند تحقق وقوع الضرر بدون حاجة للنظر في عناصر أخرى منها دافع الإدارة لإصدار القرار المطعون فيه، إذ لا فرق فيما إذا كانت المصلحة العامة هي الدافعة له أم لم تكن، لأن هذا الدافع لا قيمة له بالنسبة إلى المتضرر كما أنه لا يجوز أن تكون المصلحة العامة المدعى بوجودها مقتصرة على فرد دون فرد.