Call us now:
– موظف – رواتب – راجع أيضاً: 101 و 118.
1- إن العفو العام يؤدي إلى سقوط الجريمة واعتبارها كأن لم تكن إلا أنه لا ينال مما ترتب من آثار مادية تمت تنفيذاً لأحكام قضائية قبل صدوره.
2- لا يستحق الموظف رواتبه عن الفترة التي كان فيها في السجن تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها ولا ينال من ذلك شمول جرمه بقانون العفو العام.
3- يعتبر الموظف خلال فترة كف يده متمتعاً بإجازته الإدارية بصورة فعلية.