Call us now:
آ ـ اختصاص القضاء الإداري ـ لمجلس الدولة ملء الاختصاص بنظر دعوى تسريح المستخدمين في المؤسسات العامة الذين تتوفر في عملهم صفة الديمومة والقيام بخدمة عامة.
ب ـ إذا ثبت للمحكمة أن السبب الذي تذرعت به الإدارة لتسريح المستخدم هو سبب وهمي فيكون قرارها بهذا التسريح غير حائز لمشروعيته ومصيره الالغاء.
جـ ـ دعوى الالغاء ـ ميعاد رفعها ـ تظلم وجوبي)) إذا نفت الإدارة في بادئ الأمر أن يكون المدعي قد تظلم في قرارها المطلوب إلغاؤه، ثم عادت فأقرت بوصول (التظلم الذي أبرز المدعي صورته) إلهيا وأبانت أنه لم يبلغ قرار رفض التظلم بصورة رسمية، فيترتب على إيضاح الإدارة هذا أن يضاف إلى تاريخ تقديم التظلم مئة وعشرون يوماً ليعلم ما إذا كانت إقامة الدعوى واقعة قبل انقضاء هذه المدة أم بعد ذلك.