* القرار رقم /50/ في الطعن رقم /221/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ عقد توريد على أساس فتح اعتماد مستندي ـ الغاؤه والاتفاق على الشراء مباشرة ـ مواصفات فنية ـ أسعار ـ مدة تسليم
ـ إن طلب الادارة المتعاقدة من الجهة المتعهدة استيراد الأجهزة موضوع العقد بعد إذ تعذر عليها فتح اعتماده المستندي لتقوم بشرائها منها مباشرة وقيامها بمعاينة هذه الأجهزة في مستودعات الجهة المتعهدة بعد استيرادها لها وموافقتها على الشراء بعد العقد الملغى، كل ذلك يكشف أن الأجهزة مدار البحث مستوفية الشروط الفنية المتفق عليها أصلاً، ولم يعد للادارة مجال للمجادلة بهذا الشأن.
ـ إن موافقة الجهة المتعهدة على بيع هذه الأجهزة إلى الادارة بسعر الكلفة، يجعل جهة الادارة داحضة في إصرارها على شرائها بسعر الالعقد الملغى الذي كان بني على أساس قيام الادارة بفتح الاعتماد المستندي بالسعر الرسمي للقطع، هذا فضلاً عن أن ما تتمتع به الادارة من إعفاءات ـ بما فيها الرسوم الجمركية ـ أمر يؤخذ بعين الاعتبار بهذا الصدد.
ـ إن مدة التسليم المحددة في العقد الملغى، لم تعد مدار بحث في عملية الشراء مباشرة.