*(القرار رقم 51 في القضية رقم 43 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

– موظف – عقوبات.
1- إن قانون السلطة القضائية الذي صدر بعد قانون التنظيمات الإدارية يعتبر بمثابة النص الخاص بالنسبة للمساعدين القضائيين ومنهم المحضرين في تحديد المرجع المختص في إصدار القرارات الخاصة بتعيينهم وترفيعهم ومعاقبتهم.
2- إن تقدير العقوبة هو من الملاءمات المتروكة للإدارة، ولا معقب عليها في هذا التقدير إلا إذا أساءت استعمال سلطتها، ويقع عبء إثبات سوء استعمال السلطة على عاتق المدعي.