*(القرار رقم 52 في الطعن ذي الرقم 1 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخزندار والحلبي)

منازعات الضرائب والرسوم – تخرج جميعها حالياً عن اختصاص القضاء الإداري إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي لمجلس الدولة متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات – مثال: خلاف بين جهة الإدارة ومتعهد أشغال لإحدى المشاريع العامة حول إعفاء بعض المواد الأولية اللازمة للمشروع من بعض الرسوم.