Call us now:
ترخيص سيارة شاحنة خاصة ـ طلب تجديده ـ امتناع الإدارة عن تجديد الترخيص لوجود غرامة تأخر عن فحص سابق لم تدفع.
ـ إ ن المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961، وأن جعل للالزام بفحص السيارة وطلب تجديد ترخيصها صفة مشتركة هي كونها دورين يجريان في كل سنة مرة واحدة إلا أنه لم يورد نصوصاً جازمة على وجوب اقتران طلب الفحص بطلب تجديد الرخصة الأمر الذي يوحي بأن ذلك متروك لملاءمات الإدارة تتصرف فيه بالحكمة التي تجعل تسيير المرفق العام أكثر يسراً وسهولة.
ـ إذا ثبت أن للإدارة التي تدعي تأخر صاحب العلاقة عن تقديم سيارته للفحص في عام 1963، لم تجعل تجديد رخصة السيارة رهناً بدفع غرامة التأخير في ذلك الحين بل عمدت إلى تجديد هذا الترخيص الذي أعطى معنى أرجاء البحث بالغرامة وتحصيلها فلا يقبل منها العودة عن هذا النهج بعد سنة من الزمن وربط مصير تجديد الترخيص عن عام 1964. بغرامة عام 1963، التي لا صلة لها بموضوع الترخيص المطلوب.