*القرار رقم 52 في الطعن رقم 389 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

شروط التسجيل في الإمتحانات ـ أهلية التعليم الإبتدائي:
يحق للإدارة ترقين قيد المعلم الذي لم يمض على وجوده معلما أصيلا مدة ثلاث سنوات من امتحانات الدورة الإستثنائية للحصول على شهادة أهلية التعليم الإبتدائي تنفيذا للتعليمات الصادرة بتاريخ 5/2/1979 رقم 531/843/4/9.