* (القرار رقم 53 في الطعن ذي الرقم 74 لسنة 1965).

خفير متدرب في إدارة الجمارك ـ تمديد فترة تدريبية سنة إضافية
إذا انقضت فترة التدريب الإضافية إلى أقصاها فلا يحق للإدارة بعد ذلك أن تصدر قراراً بتسريحه كمتمرن بسبب عدم الكفاءة المسلكية.