Call us now:
آ ـ إن رقابة القضاء الإداري على العقوبات المفروضة من الإدارة على موظفيها تجد مجالها في البحث عن قواعد السلوك التي تضعها الإدارة وتطلب من الحاملين لحسابها من الموظفين والمستخدمين التقيد بها والانطباع لها بحيث تغدو مخالفتها أو تخطيها مبرراً لفرض هذه العقوبة.
ـ لذلك إذا لمل تجد المحكمة في نشاط الموظف المعاقب ما ينال من قواعد للسلوك سبق للإدارة أن سنتها فيعتبر قرار المعاقبة فاقداً مبرر وجوده ويصبح تنفيذه مجانفاً للقواعد القانونية المرعية في هذا الشأن.
ب ـ دعوى الإلغاء:
1 ـ تظلم: إذا فرضت الإدارة عقوبة مسلكية بحق عدة موظفين بسبب قيامهم بعمل اشتركوا فيه جميعاً فلا حاجة لفرض تظلم منفرد من كل منهم كشرط لقبول الطعن بهذا القرار.
وإذا عدلت الإدارة قرارها المطعون فيه بقرار ثان صدر بعد إقامة الدعوى فلا يطلب من المدعي تظلم آخر من القرار الثاني لوجود وحدة السبب بين القرارين.
2 ـ إذا قبلت من الناحية الموضوعية دعوى الإلغاء الموجهة ضد قرار إداري أصلي وقرار آخر معدل له فيستحسن لفظ الحكم بإلغاء القرارين معاً دون الاكتفاء بإلغاء القرار الأخير المعدل حتى لا يكون هناك إحياء للقرار الأول.