* القرار رقم /54/ في الطعن رقم /200/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ اسعار ـ تحديدها خطأ في الكشف التقديري
إنه ومع التسليم بالقاعدة القائلة بأن العقد هو شريعة المتعاقدين ولايجوز تعديله إلا باتفاق الطرفين، إلا انه لا يسوغ إعمال هذه القاعدة على إطلاقها عندما يشوب التعاقد خطأ بيِّن أو تناقض واضح، إذ لابد في هذه الحالة من ازالة هذا الخطأ أو التناقض تطبيقاً لقاعدة حسن النية في تنفيذ العقد. وتطبيقاً لذلك، فإنه اذا ما اتضح ـ بواسطة الخبرة الفنية ـ أن تحديد سعر أحد البنود في الكشف التقديري بعيد جداً عن الواقع ولا يمكن ان تقصده الادارة، فلا بد من وضع الأمور في نصابها الصحيح وابعاد الغلط الذي وقعت فيه الادارة في مجال تنظيم الكشف النهائي للعقد وذلك باعطاء المتعهد السعر المقبول لهذا البند في الفترة نفسها التي تم فيها التعاقد.