Call us now:
اللجوء للتحكيم لفض خلاف ناتج عن تنفيذ العقد ـ حول أصول انتقاء المحكمين.))
ـ إذا كانت الأصول التي سنتها المادة 80 من قانون السلطة القضائية بشأن انتقاء المحكمين قد سبقتها أصول فصلت في العقد حين لم تكن المادة 80 المشار إليها قد سنت بعد فتكون النصوص الناظمة لتعيين هؤلاء المحكمين وتحديد السلطة المختصة لهذا التعيين هي النصوص الصالحة للتطبيق في ذلك الزمن خصوصاً وأنه لم تكن هناك قاعدة قانونية تمنع من هذا التطبيق.
ـ ارتضاء المتعاقد لخيار انتقاء المحكمين الذي تركه العقد لجهة الإدارة مانع له من نقص هذا الرضى والا حاقت نتائج هذا النقص به ومنها عدم جواز بحث دعواه مجدداً أمام القضاء.