Call us now:
عقد إداري غرامة تأخير:
قبول البضاعة مع الحسم ضمن المدة المحددة في العقد يعتبر تاريخا للإستلام فلا يسوغ اعتبار تاريخ صدور قرار المحكمين بدءا للإستلام.
عقد إداري غرامة تأخير:
قبول البضاعة مع الحسم ضمن المدة المحددة في العقد يعتبر تاريخا للإستلام فلا يسوغ اعتبار تاريخ صدور قرار المحكمين بدءا للإستلام.