*القرار رقم 55 في الطعن رقم 56 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد إداري غرامة تأخير:
قبول البضاعة مع الحسم ضمن المدة المحددة في العقد يعتبر تاريخا للإستلام فلا يسوغ اعتبار تاريخ صدور قرار المحكمين بدءا للإستلام.