*(القرار رقم 55 في القضية رقم 71 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والسراج والمسكي)

– تقاعد – معاش تقاعدي – المرسوم التشريعي 16 لسنة 1967.
إن حق من يطلب ضم الخدمات السابقة بالمعاش التقاعدي إنما يبدأ من تاريخ طلب ضم الخدمة الذي سمح به بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لسنة 1967 تنفيذاً لقاعدة الأثر المباشر للقانون وتأسيساً على أن المرسوم المذكور لم يتضمن مفعولاً رجعياً.