*(القرار رقم 56 في القضية رقم 80 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

اختصاص – عوائد احتياطية
– مطالبة المستخدم باسسترداد العوائد الاحتياطية تدخل في عداد المنازعات المالية المتعلقة بالمستخدمين التي تختص محكمة الصلح دون غيرها بالفصل فيها استناداً لأحكام المادة 63 من قانون أصول المحاكمات.