Call us now:
المبدأ المنصوص عليه في المادة 44 من قانون التقاعد بامتناع الجمع بين المعاش والراتب لمن يعاد وهو صاحب معاش إلى الخدمة في الحكومة، إلا بقرار من الوزير التابع له وبعد موافقة وزارة المالية، لا يطبق على الحالة المنصوص عليها في المادة 36 من ملاك وزارة الصحة بشأن استخدام أطباء وصيادلة… موقتين ليس للوزارة احتياج دائم إليهم.
أساس ذلك
ان الشروط المقيدة الواردة في المادة 44 المذكورة يقتصر أثرها على الإعادة إلى الخدمة الحاصلة لمعيني الديمومة النسبية ولا يمتد حكمها إلى ما سوى ذلك من أشكال الخدمة ومنها الاستخدام الوارد ذكره في المادة 36 من ملاك وزارة الصحة.