*(القرار رقم 57 في الطعن ذي الرقم 76 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

ليس لمجلس الدولة اختصاص ما للنظر بالطعن بعمل مادي صادر عن رجل الإدارة.
الدعوى التي تهدف في حقيقتها إلى نزع يد الإدارة عن ينبوع ماء يدعي أحد الأفراد ملكيته، هي طعن موجه إلى تصرف لا إلى قرار إداري وبالتالي لا يختص مجلس الدولة بالفصل فيها.