Call us now:
الطعن به بعد الرضوخ له والقبول به وطلب تنفيذه:
رضوخ المحكوم له إلى الحكم القاضي أحقيته برواتبه عن فترة محددة من الزمن ثم طعنه بالجزء الذي يحدد فترة استحقاقه للرواتب ـ جائز ـ القانون هو الذي يحدد بنصوصه التواريخ التي يستحق الموظف عنها راتبه الوظيفي.