* (القرار رقم 6 في الطعن 177 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

استملاك ـ لجان تحكيمية ـ قراراتها ـ عدم قابليتها للطعن
قيام اللجنة بتقدير كلفة المتر المربع الطابقي وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 والاستعانة بخبرة مهندس لحساب المساحة الطابقية فقط لا يشكل تخلياً من اللجنة عن صلاحياتها ولا يؤدي إلى انعدام قرارها.