*(القرار رقم 60 في الطعن رقم 81 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– تقاعد – مستخدم.
تسريخ مستخدم أثناء فترة التمرين يؤدي إلى عدم احتساب خدماته التي أداها متمرناً من الخدمات المقبولة في حساب حقوقه التقاعدية وى يتعداها إلى الخدمات الأخرى السابقة التي يظل له الحق بتصفية حقوقه التقاعدية عنها.