* القرار رقم /63/ في الطعن رقم /111/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

جامعات ـ هيئات تدريسية ـ رواتب
لا تقبل ذريعة عدم العلم بالقرار المتضمن اعتبار الفترة المدعى بالمرض خلالها إجازة خاصة بلا راتب، منذ الشهر الذي تلى صدور هذا القرار، أساس ذلك أن إحجام الادارة عن صرف الرواتب السابقة عن هذه الفترة هو اعلان واضح منها عن عزمها على اقتطاع هذه الرواتب وعدم القبول بالتقريرين الطبيين المقدمين اليها في حينه.