*القرار رقم 63 في الطعن رقم 266 لسنة 1984 لهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني

عقد اداري ـ زيادة الأعمال المتعاقد عليها:
يستحق المتعهد قيمة الأعمال الزائدة عن الكشف التقديري والمنفذة فعلا مع الفائدة لقانونية من تاريخ الإدعاء.