Call us now:
ضابط ـ نقل الى وظيفة مدنية ـ ترفيع ـ تظلم
طلب احتساب الفترة التي قضاها الضابط المنقول الى وظيفة مدنية في رتبته الأخيرة في عداد الخدمات المؤهلة للترفيع في الوظيفة المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار، إنما يدخل في عداد دعاوى الإلغاء، بحسبان أن هذا الطلب هو طعن في مرسوم تعيينه في الوظيفة المدنية دون الاحتفاظ له بقدمه في رتبته العسكرية.