* القرار رقم /65/ في الطعن رقم /287/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة الادارية العليا بقراريها ذوات الأرقام (87 ـ 88 ـ 96 ـ 142ـ 143 ـ 144 ـ 162) في الطعون ذوات الأرقام (128 ـ 129 ـ 359 ـ 245 ـ 460 ـ 914) لسنة 1986.

عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مادة المحروقات
ـ إن القاعدة المقررة في المادة 60 من نظام عقود هيئات القطاع الاداري تقضي بأنه في مجال تقدير التعويض الذي يستحقه المتعهد بنتيجة الزيادات الطارئة على الأسعار، فإن المتعهد يتحمل نسبة 15% من قيمة الأعمال.
ـ واستثناء من هذه القاعدة، فإن المتعهد يتقاضى كامل الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصور بيعها أو توزيعها بإحدى جهات القطاع العام، وذلك تأسيساً على أن الدولة هي التي قامت برفع أسعار تلك المواد وأن دوائر الدولة تعتبر جميعها جهة واحدة في هذا المجال. وقد جرى الاجتهاد على ذلك.
ـ إن مادة المحروقات وان كانت من المواد المحصور بيعها أو توزيعها بجهات القطاع العام، إلا أنها ليست من المواد المنفذة والمرئية في أعمال التعهد، بل هي من المواد المساعدة، أو غير المباشرة في التنفيذ، التي تدخل في جميع أعمال التعهدات بصورة غير مباشرة كأعمال التصنيع والنقل والتعبيد والتزفيت وغيرها، وعلى ذلك فلا مجال لإفرادها في الحكم واستثنائها من قاعدة حسم النسبة المقررة بموجب المادة 60 المشار إليها.