*القرار رقم 65 في الطعن رقم 345 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي

تأمين ومعاشات ـ خدمة متصلة:
لا مجال لتطبيق أحكام المادة 45 من قانون التأمين والمعاشات ذي الرقم 119 لعام 1961 إذا كانت خدمة الموظف مستمرة دون إنقطاع ولو تبدلت فيها الصفة الوظيفية من أصيل إلى وكيل متمرن.