(القرار رقم /67/ في الطعن /278/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 190 لعام 1995)

ـ أضرار ـ تعويض عنها ـ مناصفة مع الجهة العامة.ـ استقر الاجتهاد على أن المبالغ المحكوم بها تعويضا عن الضرار التي سببها العامل توزع مناصفة بين العامل والجهة العامة التابع لها ـ مثال تعويض عن أضرار لحقت بإحدى المريضات نتيجة خطأ المدعي كطبيب لدى وزارة الصحة.