Call us now:
مناطق حرة ـ عقود إشغال المقاسم ـ إعطاء الإدارة صلاحية الفصل في المنازعات ـ اختصاص ـ دعوى ـ صحة خصومة ـ بدل إشغال
ـ الشرط العقدي المتضمن جعل المتضمن جعل الادارة المتعاقدة حكماً يقضي فيما يثور بينها وبين المتعهد من خلافات ويصدر حكمه ملزماً للطرفين، هو شرط مخالف للنظام العام وواجب
الاستبعاد من التطبيق، لأن مآله الحرمان من حق اللجوء الى القضاء، وهو ما لا يجوز.
ـ اختصام وزارة الاقتصاد في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول بدل إشغال أحد مقاسم السوق الحرة للمركبات والآليات عن الفترة التي توقف الترخيص خلالها بإدخال السيارات الى تلك السوق، هو في محله طالما أن قرار عدم الترخيص كان بناء على طلبها.
ـ نقصان أو انتقاص حق الانتفاع بالشيء يؤدي ـ بداهة ـ الى نقصان البدل المحدد للانتفاع به بما يوازي مقدار النقص.