Call us now:
اقدام الإدارة على إلغاء قرارها المتضمن فرض عقوبة والذي هو موضوع الدعوى المفصول فيها بالحكم المطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا، يجعل هذه الدعوى غير ذات موضوع ويصبح الطعن بالحكم الذي فصل فيها غير مجد في نتيجته ـ الزام الإدارة بنفقات الدعوى واتعاب المحاماة وإعادة الكفالة إلى الطاعن.