Call us now:
– تقاعد – خدمات.
1- إن الفترة المنقضية ما بين نفاذ المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 والمرسوم التشريعي ذي الرقم 118 لسنة 1962 الذي منح حق الاختيار بالعودة إلى المعاملة بأحكامه المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949 كانت فترة خضع فيها الموظفين لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 دون خيار لهم، وتأسيساً على ذلك فإن الموظف الذي أعلن عن رغبته في ضم خدماته السابقة والمؤقتة أثناء سريان أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 عليه ثم اختار المعاملة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949 يبقى ذا حق مكتسب بضم تلك الخدمات.
2- إن ضميمة حرب فلسطين واحتسابها من الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية خاصة بالعسكري ولا يستفيد منها الموظف المدني الذي كان موضوعاً تحت تصرف قيادة عسكرية خلال الحرب المذكورة لأن هذا الوضع لا يضفي عليه صفة العسكري.
3- إن طلب الموظف ضم مدة بقائه خارج الوظيفة وفقاً للمادة 9 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 161 لسنة 1935 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية الملكية والعسكرية غير مقبول إذا كان انفكاكه عن وظيفته بسبب الاستقالة.