*(القرار رقم 70 في الطعن ذي الرقم 81 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

نزاع النائب مع جهة الإدارة حول التعويضات التي يستحقها عن مدة قضاها في عضوية المجلس النيابي ولم تؤد إليه، يدخل الفصل فيه في ولاية مجلس الدولة.