* (القرار رقم 71 في الطعن 139 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

بلديات ـ مناطق صناعية ـ مقاسم مباعة ـ نفقات إدارية
ـ إن دفتر الشروط الخاص بالمنطقة الصناعية أخضع عملية التنازل عن المقسم المباع لدفع مبلغ 5000 ليرة سورية كنفقات إدارة وهذا المبلغ يستحق عن المعاملة الواحدة.
ـ إن تعدد المتنازلين عن حصصهم في المقسم الواحد يتوجب عليهم دفع مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية فقط.