Call us now:
– المديرية العامة للأرصاد الجوية – موظفون – تصينف.
إن المادة 16 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 139 لسنة 1961، المتضمن تنظيم المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي قضت بتصنيف الموظف في الإرصاد الجوية الذي يحصل على شهادة تخوله حق التعيين في مرتبة أعلى من المرتبة التي يشغلها منوط بوجود شاغر في المرتبة التي يحق له التعيين فيها أعمالاً لنص المادة 17 من قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم 135 لسنة 1945.