*القرار رقم 74 في الطعن رقم 14 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والقدسي والميداني

بلدية ـ بناء ـ تجاوز حدود التخطيط المصدق ـ تعويض:
إن تجاوز الجهة الإدارية حدود التخطيط المصدق والحاق الضرر بالعقار المجاور بتقليص رقعته التي يمكن البناء عليها يوجب على الجهة الإدارية جبر الضرر بالتعويض حسب تقدير الخبرة الفنية.