Call us now:
تأمين ومعاشات ـ وفاة بسبب الخدمة ـ تسوية المعاش
إن ثبوت وفاة مؤرث الجهة الطاعنة بتقرير لجنة التسريح الطبية وتقرير اللجنة الاستثنائية بأن الوفاة نجمت عن حادث وقع للموظف أثناء قيامه بالعمل يوجب تسوية المعاش على أساس أن الوفاة ناجمة عن الخدمة ـ احتشاء العضلة القلبية.