* (القرار رقم 76 في الطعن 265 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

تأمين ومعاشات ـ وفاة بسبب الخدمة ـ تسوية المعاش
إن ثبوت وفاة مؤرث الجهة الطاعنة بتقرير لجنة التسريح الطبية وتقرير اللجنة الاستثنائية بأن الوفاة نجمت عن حادث وقع للموظف أثناء قيامه بالعمل يوجب تسوية المعاش على أساس أن الوفاة ناجمة عن الخدمة ـ احتشاء العضلة القلبية.