*القرار رقم 77 في الطعن رقم 118 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي

عقد اداري ـ تعديل الإدارة لأسعار الحفريات ـ شموله:
إن تعديل الإدارة أسعار الحفريات بعد أن تبين لها أن الحفريات صخرية يوجب شمول هذا التعديل أسعار كامل الحفريات طالما ثبت أنه لا يوجد نوعين من التربة في موقع الحفريات.