*(القرار رقم 77 في القضية رقم 66 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

– وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي – مستخدم – تسريح.
– المادة 26 من القرار ذي الرقم 5/ت الصادر عن وزير الإصلاح الزراعي في 11/12/1958، المتضمن نظام مستخدمي وعمال وزارة الإصلاح الزراعي أوضحت أن للمديرية العامة في الإصلاح الزراعي الحق في تسريح أي مستخدم لديها لأسباب يعود تقديرها إليها على وجه يحقق الصالح العام بلا معقب عليها ما دام خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.
مثال: تسريح مستخدم بعد أن تبين للإدارة أنه ارتكب مخالفات كانت السبب في إجراء تحقيق بشأنها وأنه أحيل نتيجة لبعضها إلى القضاء كما اعتبرت الإدارة بعضها الآخر باعثاً للإساءة إلى سمعة الإصلاح الزراعي في المنطقة التي كان يعمل فيها، مما رأت فيه الإدارة مما يوجب إنهاء خدمته استناداً لسلطتها التقديرية بغية الاستغناء عنه لعدم صلاحيته للبقاء في وظيفته العامة لأسباب قدرت هي خطورتها وفق ما يقتضيه الصالح العام.