Call us now:
– دعوى – صفة فيها.
– قيادة قوى الأمن الداخلي – اعتبارها جهازاً من أجهزة وزارة الداخلية – مخاصمتها يجب أن توجه إلى وزير الداخلية. أساس ذلك أن القاعدة في اختصام جهات الإدارة أن توجه الدعوى إلى الوزير المختص في كل ما يتصل بشؤون وزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشؤون هيئة أو وحدة إدارية إلى رئيسها.