Call us now:
– تقاعد – مستخدم – (حارس ليلي).
يستفاد من المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 19 لسنة 1962 أن حراس المناطق الليليين لم يكونوا قبل صدور هذا المرسوم التشريعي خاضعين لأحكام نظام المستخدمين الأساسي، وإلا لما كانت حاجة لصدوره. وتأسيساً على ذلك لا تدخل الخدمات المؤداة بصفة حارس ليلي قبل تاريخ تطبيق نظام المستخدميين الأساسي على الحراس الليليين في حساب معاشهم لأن المادة العاشرة من المرسوم التشريعي 120 لسنة 1961 اشترطت لضم الخدمات السابقة للمستخدم أن يكون موجوداً بالخدمة بصفة مستخدم دائم بتاريخ 1/5/1960.