* القرار رقم /795/ في الطعن /902/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ حادث ـ وقوعه خارج أوقات الدوام.
يخرج عن مفهوم اصابة العمل بحسب التعريف الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية، الحادث الذي وقع للعامل خارج أوقات الدوام الرسمي والمنبت الصلة بالوظيفة المنوطة به.